الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين التجاري التقليدي محرم شرعا لا يجوز الدخول فيه اختيارا، وعند الإجبار عليه فللمؤمن له أن يأخذ حقه فحسب، أي ما ألزم بدفعه ولا يأخذ أكثر منه، كما بينا في الفتوى رقم: 11066.
فأولى أن يمنع من الاحتيال والتزوير ليأخذ ما ليس له أصلا، وأما التأمين التعاوني فلا حرج فيه، وليس للمرء أن يغش ويزور الفواتير ليحصل على جميع ما بذله في إصلاح سيارته، إذ لا يلزم الشركة أن تدفع إليه جميع ذلك وإنما تعينه فقط ببعضه أو كله متى اتفق على ذلك، وبناء عليه فلا يجوز الغش والتزوير في الفواتير ليتوصل به إلى أكل المال بالباطل.
قال تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. {الحـج:30}. وقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 7394.
والله أعلم.