الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته لا حرج فيه فتصح المرابحة في كل تلك الأدوات ويصح نقلها مباشرة إلى محل الانتفاع بها، ولا يشترط نقلها إلى بيت المشتري بل أي مكان أراد نقلها إليه مباشرة فله ذلك.
واشتراط قبض المشتري الأول لها (البنك أو غيره) يتحقق بكل ما يكون قبضا عرفا، وإنما يشترط دخولها في ملكه دخولا حقيقيا قبل بيعها للآمر بالشراء.
ولا يشترط انتقال المشتري إليها بنفسه لمعاينتها بل له أن يوكل غيره في ذلك.
كما أنه لا يشترط في بيع المرابحة أن يقسط الثمن بل يكون بحسب ما يتفق عليه بين البائع والمشتري من دفعه على أقساط أو جعله دفعة واحدة معجلة أو مؤجلة.
وللوقوف على تفصيل تلك الأحكام انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46922، 38811، 108692.
والله أعلم.