الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان العقد بينه وبين الشركة منضبطاً بالضوابط الشرعية، سواء أكان إجارة على بناء البيت بأن كانت الآلة منه والعمل من الشركة، أو كان عقد استصناع بأن كانت الآلة والعمل من الشركة معاً، ولم تكن من الشركات المعروفة بالعمل في الأنشطة المحرمة، فلا حرج عليه في التعامل معها، ولا يلزمه أن يفتش عن أصولها وعلاقاتها بالبنوك أو غيرها.. ولمعرفة الضوابط الشرعية لجواز عقد الاستصناع انظر الفتوى رقم: 28827.
والله أعلم.