الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتستحق الأم أو غيرها أجرة حضانة المولود وإرضاعه كما تقدم في الفتوى رقم: 75624 ، والفتوى رقم: 20672.
وإذا لم تحدد أجرة الرضاع والحضانة كما هو الواجب تجنبا للخصام الناشئ عن عدم تحديد الأجرة، فتستحق الحاضنة أو المرضعة أجرة المثل، ويرجع في تحديد أجرة المثل للثقات من أهل الخبرة والتجربة بتقديرها لمن تقوم بهما حسبما يرونه مناسبا لما قامت به من الخدمة والإرضاع.
والله أعلم.