الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد عد أهل العلم سبعة شروط لقبول الشهادة، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والتيقظ والعدالة وعدم التهمة، وقد سبق بيانها بالتفصيل في الفتوى رقم: 73962، والفتوى رقم: 21896.
وكما تلاحظ فليس من شروط الشهادة كون الشاهد غير راع أو أو غير مدرس، فمجرد مهنة التدريس أو رعي الماشية لا تقدح في الشهادة في حد ذاتها، وإنما يقدح فيها ألا يستوفي صاحبها الشروط المذكورة كما سبقت الإشارة إليه في الفتويين المحال عليهما، وقد ذكر ابن عاصم المالكي أنواعا من الشهادات لا تقبل فقال:
خامسة ليس عليها عمل وهي الشهادة التي لا تقبل
كشاهد الزور والابن للأب وما جرى مجراهما مما أبي
وقد عد شراحه جملة من موانع الشهادة أولها: التغفل، الثاني: أن يجر بها نفعا كمن شهد على مورثه المحصن بالزنا أو قتل العمد ما لم يكن فقيرا أو يدفع ضررا كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ. الثالث: أكيد الشفقة بالنسب كالأبوة والأمومة، أو بالسبب كالزوجية فلا يشهد الزوج للزوجة ولا هي له. الرابع: العداوة فلا تقبل عليه وتقبل له عكس القرابة. الخامس: الحرص على إزالة التغيير بإظهار البراءة أو التأسي فالأول كشهادته فيما رد فيه بفسق أو صبا أو رق أو كفر، والثاني وهو التأسي فالأول كشهادته ولد الزنا في الزنا وكشهادة من حد في مثل ما حد فيه. السادس: الحرص على تحمل الشهادة كالشاهد المختفي لتحملها ولا يضر على المشهور أو على أدائها فيرفع شهادته قبل أن يطلب بها في محض حق آدمي وذلك قادح. السابع: الاستبعاد كإشهاد أهل الحاضرة شهودا من البادية. (وفي المدونة) لا تقبل شهادة السؤال إلا في التافه اليسير لحصول الريبة فيما له قدر وبال.
وعدم قبول الشهادة ممن ذكر راجع إلى الشروط المذكورة وخاصة التهمة أو عدم التيقظ.
والله أعلم.