الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقطعة الأرض التي بنى عليها إخوتك البيت، ملك أمّكم، أما البناء فما دام إخوتك قد قاموا به على نفقتهم، فإن لهم قيمته منقوضاً، وانظري الفتوى رقم: 49521، والفتوى رقم: 53514.
فما دامت أمّكم على قيد الحياة، فلا حقّ لكم في التصرّف فيها، وإنما الذي يملك التصرف أمّكم، فإذا أرادت أن تهبها لكم فالواجب عليها أن تعدل بينكم، والراجح عندنا أن العدل بين الأولاد يكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثى، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 6242.
وأما عن حرمان أختكم لكونها قد أخذت فوق حقّها في بيت أبيها، فيجوز حرمانها بقدر ما أخذت فوق حقها، وكما يجوز حرمانها لأجل عقوقها، قال ابن قدامة: أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك المغني.
ولا شك أن عقوق الأم فسق بل هو من أكبر الكبائر، فلا إثم على أمك في حرمانها لذلك ، لكن الأولى ترك ذلك لما قد يترتب عليه من قطيعة وضغائن.
وإذا أصرت أمك على حرمانها، و أردت أنت التبرع بدفع نصيب أختك كاملاً فذلك من الإحسان الذي تؤجرين عليه.
وقد أحسنت حين سعيت للإصلاح بين أختك وأمها وإخوتها، فذلك من أفضل أعمال البر التي يحبها الله، فعليك بالمداومة على ذلك ابتغاء مرضاة الله.
والله أعلم.