الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج قد نطق بما قال على وجه المداعبة ولم يقصد ظهاراً فلا ينعقد ظهاره ولا تلزمه كفارة عند جماع زوجته.
أما إذا قصد أنه بمثابة الأب أو الجد لزوجته، وأن زوجته صارت بمنزلة ابنته من الحرمة، فهذا ظهار تترتب عليه الكفارة إذا جامعها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 45921، وأنواع كفارة الظهار قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 192.
والله أعلم.