الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأمر أخي السائل على ما ذكرناه لكم من وجوب إخراج الزكاة قبل قسمة التركة، وما ذكرته من أنه يوجد في الورثة قصر، وأن المجلس المشار إليه هو الذي يتولى التصرف في نصيبه من التركة هذا ليس مبررا لعدم إخراج الزكاة، ويمكنكم أن تشهدوا جميعا عند ذلك المجلس بأن على والدكم زكاة لم يخرجها حتى يخصم قيمة الزكاة من التركة ومن نصيب القصر، فإن امتنع المجلس من ذلك فإن على كل واحد منكم أن يخرج ما وصل إلى نصيبه من هذه الزكاة، ويتحمل والدكم تقصيره فيما أوجب الله عليه مما لم يتم إخراجه. وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
وما ذكرته من أنكم تريدون التنازل عن شيء من نصيبكم لزوجة أبيكم وأختكم على أنه زكاة عن أبيكم وابنته لا يصح لأن الزكاة لا تدفع إلى من تجب نفقتهم على المزكي كالزوجة والفروع، فزوجة أبيكم وابنته لا يصح أن تدفع لهما زكاة ماله، والعقارات التي كان يملكها أبوكم ويسكنها لا تجب الزكاة في قيمتها، وكذا العقارات التي كان يؤجرها لا تجب الزكاة في قيمتها، وإنما تجب في مدخولها إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو ذهب أو فضه أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، والمحل المغلق إذا لم يتخذه والدك للتجارة بمعنى أنه اشتراه ليؤجره لا ليبيعه عند ارتفاع سعره، فهذا لا زكاة في قيمته، وإن اشتراه ليبيعه عند ارتفاع سعره فإنه يزكى زكاة عروض التجارة فيقوم المحل ويخرج من قيمته ربع العشر، وكذا الأراضي التي كان يملكها ما كان منها اشتراه بنية زرعه أو البناء عليه فلا زكاة فيه، وما اشتراه بنية الاتجار به وبيعه عند ارتفاع سعره ففيه الزكاة. وانظر الفتوى رقم: 285. حول زكاة العقارات، والفتوى رقم: 119871. بعنوان هل تجب الزكاة في العقار الموروث، والفتوى رقم: 100434حول الأراضي التي تجب فيها الزكاة.
ولعل الأفضل للأخ السائل أن يشافه أهل العلم بهذا المسائل المتعلقة بالميراث وزكاته السابقة لأنها من المسائل الشائكة التي تحتاج إلى إيضاح أكثر وتفصيل.
والله أعلم.