الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأي شرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالا يجوز الالتزام به، والتوقيع عليه، سواء اشترطه مسلم أو كافر، وسواء كانت هذه العقود في دار الإسلام أو في دار الكفر، وأما العقود والشروط المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الالتزام بها أو التوقيع عليها.. وإن وقع عليها المسلم فإنه يكون قد وقع في معصية، لكن لا يصل إلى الكفر المخرج من الملة ما لم يكن مستحلاً لما حرم الله تعالى منها أو مفضلاً لها على أحكام الشرع، ولمعرفة أنواع الكفر وضوابط الحكم به انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38537، 721، 105534، 106197.
والله أعلم.