الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقوانين المنظمة للعمل ونحوه والتي يضعها ولي الأمر لمصلحة البلد وأهله يجب أن يُلتزم بها، وعلى المسلمين مراعاتها ما دامت كذلك، وإن كانت مصلحتها ليست عامة أو غير ظاهرة فيجب التزامها ظاهراً خشية الضرر والفتنة، وتجوز مخالفتها باطناً عند أمن ذلك، جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: ... نعم الذي يظهر أن ما أمر به (أي الحاكم) مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً (يعني خشية الضرر أو الفتنة) فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. انتهى.
والظاهر أن ما سئل عنه هو من النوع الثاني الذي يجب التزامه ظاهراً لا باطناً، ولذا فنرجو ألا يلحق من ساعدك على دخول ذلك البلد إثم في نيته ومقصده الحسن.
والله أعلم.