الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن تركة الإنسان بعد وفاته توزع على ورثته بعد قضاء الديون إن وجدت، وتنفيذ الوصايا بضوابطها الشرعية إن ترك الميت وصية، والتركة تشمل جميع ما تركه الإنسان بعد موته، وهذه الأرض التي باسم زوجك إن كانت مسجلة باسمه وفي حيازته، فهي ملك له في ظاهر الأمر، وما يذكره إخوته من أن هذه الأرض ملك لأبي زوجك يحتاج إلى إقامة البينة.
فعن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يُعْطَى الناس بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ على الْمُدَّعَى عليه. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم.
وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر . رواها البيهقي وإسنادها حسن كما قال الحافظ في فتح الباري . وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 116819.
فإذا لم يكن لديهم بينة ولم تصدقيهم فلا يلزمك التنازل عن نصيبك في هذه الأرض.
أما نصيب أولادك إن كانوا قصرا فلا يجوز لوليهم أن يتنازل عنه إلا أن يثبت ما يدعيه أهل زوجك بالبينة. وهذه المسألة تحتاج إلى القضاء الشرعي لأنها من مسائل المنازعة والمناكرة ولا يكفي فيها فتوى.
والله أعلم.