الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في ترك جزء من الإيجار للمستأجر بنية الصدقة وتؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى، سواء كان المستأجر فقيرا أو غنيا، إذ أن صدقة التطوع يصح دفعها للغني كما فصلناه في الفتوى رقم: 71401.
ولم يتضح لنا بدقة المقصود من قول السائل- أو يخصم مما في ذمتي من مال ربوي..- وإن كان يعني أن عنده مالا ربويا فإن الواجب التخلص منه فورا، ولا يجوز له تأخيره عن مستحقه أو الاستفادة منه، ولا يدفع بنية الصدقة وإنما بنية التخلص منها لأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وانظر الفتوى رقم: 117062، حول التخلص من الفوائد وحكم ما استهلك قبل العلم بالحرمة. والفتوى رقم: 18275، عن المال الحرام.. أنواعه...وحكم الربح الناشئ منه.
والله أعلم.