الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قالته الزوجة لزوجها لا يعتبر ظهارا، وبالتالي فلا شيء عليها، وظهار الزوجة من زوجها قد تقدم بيان حكمه في الفتوى رقم: 111318.
والله أعلم.