الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج عليكم في التصدق بهذا اللحم، فإن الظاهر من السؤال أنكم لم تهبوه لهذا الصديق وإنما عزمتم على أن تضيفوه به إذا جاء، وعليه فيمكن تصرفكم في هذا اللحم بما تشاءون، وإذا جاء هذا الصديق فأحسنوا ضيافته بما تيسر، والأولى أن يعطى لغيره، لأن بعض أهل العلم قال إن من أخرج طعاما لسائل فوجده قد ذهب فإنه يجب صرفه لغيره، وراجعي بسط المسألة في الفتوى رقم: 67069 .
والله أعلم.