طلق امرأته ثلاثا منها اثنتان كانتا في غضب شديد

28-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
طلق صديقي زوجته ثلاث مرات: المرة الأولى طلب منها أن تفعل أمراً ما بحلول وقت معين، وكان في حالة غضب شديد، وندم على قوله، وجاء الميقات ولم يطلب منها فعل الأمر ولم تقم هي بفعله.. المرة الثانية تشاجرا وأمسك بها ليضربها وكان في حالة هياج شديد وغضب، وقال لها أنت طالق.. المرة الثالثة تشاجرا أيضا وحاول إبعادها عنه وغير مكانه حتى لا يقع بينهما الطلاق مرة أخرى، وظلت تلاحقه من مكان لآخر بالشتائم مما أغضبه، وقال لها أيضا أنت طالق، فما حكم الشرع في الطلقات الثلاث. علما بأن له منها سبعة من الأبناء، ويخشى ضياعهم، وزوجته حادة الطباع كثيرة المشاكل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بوقوع الطلاق في المرة الأولى أن الزوج قد علق طلاق زوجته على فعل أمر في وقت معين، وإن لم تفعله فهي طالق، فمضى الوقت المذكور ولم تفعل ذلك الأمر، غير ناسية ولا مكرهة، فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين، إذا لم يقصد الزوج الطلاق وإنما قصد التهديد فقط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

أما الطلقتان الأخيرتان الواقعتان أثناء الغضب، فإن اشتد الغضب وقت حصولهما بحيث كان الزوج لا يعي ما يقول فلا شيء عليه، وتلزمه الطلقة الأولى فقط. وفي هذه الحالة له مراجعة زوجته قبل تمام عدتها والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض.. كما يحق له أيضاً مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن كانت إحدى الطلقتين الأخيرتين وقت اشتداد غضبه الذي لا يعي معه ما يقول.. أما إن كانت الطلقتان الأخيرتان قد حصلتا وقت إدراكه ووعيه فقد حرمت عليه زوجته، ولا تحل له إلا بعد نكاحها زوجاً غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727. وينبغي مراجعة المحاكم الشرعية في هذا الأمر.

والله أعلم.

www.islamweb.net