الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر بعضهم أنها نزلت في ثقيف. قال ابن الجوزي: قوله تعالى: ذلك، أي هذا الذي ذكر من عقابهم بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وقيل إن ثقيفا كانوا أكثر العرب ربا فلما نهوا عنه قالوا إنما هو مثل البيع. انتهى.
وقال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب: أخرج الطبري من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني، ومن طريق سعيد عن قتادة أن ربا أهل الجاهلية: يبيع الرجل إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل و لم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه، وقال الثعلبي: كان أهل الجاهلية إذا حل مال أحدهم على غريمه فطالبه يقول: زدني في الأجل وأزيدك في مالك، فيفعلان ذاك، ويقولان: سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح، أو عند محل المال لأجل التأخير، فأكذبهم الله فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير نحوه. وأخرج الطبري من طريق ليث عن مجاهد: كانوا إذا حل دين بعضهم فلم يجد ما يعطي زاده وأخره فنهوا عن ذلك. انتهى.
وقال الماوردي في النكت: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا: قيل إنه يعني ثقيفا لأنهم كانوا أكثر العرب ربا، فلما نهوا عنه قالوا: كيف ننهى عن الربا وهو مثل البيع. فحكى الله تعالى ذلك عنهم، ثم أبطل ما ذكروه من التشبيه بالبيع فقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا ....اهـ.
والله أعلم.