الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شركة التضامن من الشركات الحديثة التي ذهب أكثر المعاصرين إلى جوازها، وأحكامها الشرعية مستنبطة من أحكام الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي، ومن أحكام الشركات بصفة عامة أنه عند تصفية الشركة يتم حساب رأس مال الشركة ورده إلى أصحاب رؤوس الأموال، أما من كان مشاركاً بعمله فلا حق له في رأس المال وإنما حقه يكون في الأرباح، هذا هو الأصل في تصفية الشركات، أما الاتفاق في عقد الشركة عند الانفصال على أن تقسم كل موجودات الشركة حسب الأرباح، فإذا كان ذلك من قبيل ما يسمى بالمشاركة المنتهية بالتمليك فيجب أن تتوافر الضوابط الشرعية لذلك، فإن المشاركة المنتهية بالتمليك عبارة عن قيام الشريك المالك ببيع جزء من حصته في رأس المال للشريك العامل مقابل مبلغ معلوم، ولا حرج في أن يكون هذا المبلغ مخصوماً من الأرباح بعد تقسيمها.
أما إذا لم يكن الأمر كذلك فهذا الشرط غير جائز، لأن رأس المال ملك للشريك الممول، وعقد الشركة بينكم لا يجيز للشريك العامل أخذ مال غيره بدون وجه حق.
أما قرار مجمع الفقه الإسلامي الذي أشرت إليه فلم يتعرض لهذه المسألة وإنما كان الكلام عن إنشاء الشركة، وقد جاء في هذا القرار ما يلي:
أولاً: التعريف بالشركات الحديثة:
2- شركات الأشخاص: هي الشركات التي يقوم كيانها على أشخاص الشركاء فيها، حيث يكون لأشخاصهم اعتبار، ويعرف بعضهم بعضاً، ويثق كل واحد منهم في الآخر. وتنقسم إلى:
أ- شركة التضامن: هي الشركة التي تعقد بين شخصين أو أكثر بقصد الإتجار، على أن يقتسموا رأس المال بينهم، ويكونوا مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية في جميع أموالهم الخاصة أمام الدائنين. وهي تقوم بصفة أساسية على المعرفة الشخصية بين الشركاء.
ثانياً: الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من المحرمات والموانع الشرعية في نشاطاتها، ...
خامساً: إن المساهم في الشركة يملك حصَّةً شائعةً من موجوداتها بمقدار ما يملكه من أسهمٍ. وتبقى ملكية الرقبة له إلى أن تنتقل إلى غيره لأي سبب من الأسباب، من تخارج أو غيره. اهـ .
فالقرار يذكر أن الشركاء يقتسمون رأس المال بينهم، بمعنى اشتراكهم بالمساهمة في رأس المال عند إنشاء الشركة.
والله أعلم.