الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الزوج لزوجته اعتبري نفسك طالقاً من ألفاظ الكنايات كما بيناه في الفتوى رقم: 39094 ، وألفاظ الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية كما بينا ذلك في الفتوى رقم:3174.
وما دام هذا الرجل لم يكن يقصد بكلامه هذا إيقاع الطلاق عليها فلا يقع الطلاق حينئذ, وبذا يكون قد أوقع على زوجته طلقة واحدة فقط وهي الصريحة الناجزة.
مع العلم أنه لا يجوز لزوجته أن تمتنع منه إذا أراد مراجعتها حتى ولو أوقع عليها طلقتين، لأن الزوج له الحق في ارتجاع زوجته ولو بدون رضاها ما لم يطلقها الطلقة الثالثة، فإن طلقها الثالثة حرمت عليه حينئذ حتى تنكح زوجا غيره.
وننبه على أن مراجعة الزوج لزوجته لا تتطلب الرجوع لأهل العلم بل يجوز له أن يرتجعها بقوله: راجعتك أو ما شابه ذلك, وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الرجعة تحصل بوطئه لها حتى ولو لم ينو المراجعة، ويستحب له الإشهاد على الرجعة, وقد بينا ذلك كله بالتفصيل في الفتاوى الآتية أرقامها: 54195, 17506 ، 7000 .
والله أعلم.