الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شرط صحة الوضوء أن يسبقه الاستنجاء مباشرةً، فإن الاستنجاء إنما يكون بعد قضاء الحاجة لتنقية المحل من الخارج النجس، فإذا استنجى المُكلف وطهر المحل ثم أراد أن يتوضأ بعد ذلك فلا يلزمه أن يستنجي مرة أخرى، بل ولا يشرع له ذلك مهما طالت المدة بين الاستنجاء والوضوء، وقد نص الإمام أحمد وغيره على أن الاستنجاء من الريح بدعة، فكيف بالاستنجاء من غير خروج شيء أصلاً، فما يعتقده كثير من الناس من أنه إذا أراد أن يتوضأ فلا يصح وضوءه حتى يستنجي غلط عظيم وتنطع وغلو في دين الله الذي هو يسر محض، يقول الدكتور صالح الفوزان في الملخص الفقهي: وهنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالاستنجاء ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة، وهذا خطأ، لأن الاستنجاء ليس من الوضوء، ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة. انتهى بتصرف يسير.
والله أعلم.