وجوب النصح بحرمة المتاجرة في الأسهم المحرمة

23-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
والدي كان يعمل مدرساً مع وكالة الغوث للفلسطينين، وكان الراتب يحفظه مع المنظمة لتقوم بتشغيله في فينا في الأسهم، ولكن لا نعلم نوعية هذه الأسهم، فقد تكون لشركات محرمة كالبنوك ثم أصبحوا يشترون سندات أيضاً، ولكن لا أظن أن أبي قد خطر على باله مسألة أن تكون الأسهم لشركات محرمة، كما أظن أنه لا يعلم بأن شراء المستندات حرام، فهو ملتزم والحمد لله، فهو يظن أن الأموال ليست بالفائدة، وإنما تشغيل فهي حلال. فمعلوماته حول سوق المال معدومة، وأنا الآن تعرفت على هذه المعلومات.فهل يجب أن أخبره بذلك ؟ وماذا يجب أن نفعل لتطهير المال ونحن لا نعرف طبيعة الأسهم التي كانوا يشترونها، كما لا نعلم إذا ما اشتروا سندات بالمال الخاص بنا حيث كانوا يشترون أسهما وسندات معاً بكامل المبالغ التي كانت عندهم. أرجو أن ترشدوني.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما إخبارك له بحرمة المتاجرة في الأسهم المحرمة فهذا هو الذي ينبغي لك؛ لأنه من البر به والنهي له عن المنكر. وليكن ذلك بحكمة وموعظة حسنة .

وأما كيفية تطهير المال من الحرام فإنه يكون بإخراج الحرام والتخلص منه إن علم مقداره، وإلا احتاط لذلك ليبرئ ذمته ويطيب ماله بتنقيته من الحرام وشوائبه، وليصرف ما يتخلص منه في مصالح المسلمين، أو ليدفعه إلى الفقراء والمساكين.

 وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 2699، 52095، 61670، 18800.

والله أعلم

www.islamweb.net