الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أولا: ما ذكرناه من القولين في الفتوى المشار إليها إنما هو لتوضيح اختلاف الحال في تحريم الزوجة عن تحريم غيرها، وأن تحريم غيرها من الأشياء لا يدخله بحال لا الظهار ولا الطلاق.
وأما حالتك فليست من ذلك في شيء كما صدرنا به الفتوى المشار إليها، وقلنا فيها إن ما ذكرت لا يترتب عليه شيء ولا تأثير له على عصمة الزوجية، وإنما يريد الشيطان أن يلج عليك من ذلك الباب لما سددت عليه باب الوسوسة في لفظ الطلاق.
ثانيا: لا شيء عليك فيما يتعلق بسؤالك الثاني؛ ولا علاقة لما تلفظت به بالطلاق البتة. وينبغي لك أن تلزم ما أشرنا به عليك سابقا في علاج ذلك الداء من الاستعاذة بالله كلما عرض لك، والإعراض والتلهي عنه، وعدم التمادي فيه، والتفكير فيما يؤدي إليه.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 75046.
والله أعلم.