إخراج الابن صدقة جارية عن أبيه المتوفى

21-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
حدد أبي أن أعطيه مبلغا من المال كمصروف شهريا. هل يجوز أن أحولها بعد وفاته كصدقة جارية؟ وما هي المجالات التي ممكن نعتبرها صدقة جارية؟ وهل تنفع الوالد صدقة الابن؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 67263، أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه مما لا يضره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك... رواه ابن ماجة وغيره.

وإذا مات الأب فيجوز للولد أن يصرف ذلك المبلغ صدقة على أبيه، بل هذا من أعظم البر والإحسان إلى الأب بعد مماته، والصدقة يصل ثوابها إلى الميت باتفاق القفهاء كما بيناه في الفتوى رقم: 56783، 77545.

ولمعرفة أنواع الصدقة الجارية نحيلك للفتويين رقم: 8042، والفتوى رقم: 79193، حول انتفاع الآباء بعمل الأبناء.

والله أعلم.

www.islamweb.net