الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت نويت عند إعطائك المبلغ للفقير أنه زكاة مالك فإنه يجزئك لاتفاق الجميع على جواز تقديم الزكاة بهذه المدة اليسيرة، وراجع لحكم تقديم الزكاة الجواب رقم:
6497أما إذا كنت لم تنو بما أعطيته للمحتاج الزكاة عن مالك فإنه لا يجزئك، لوجوب النية في الزكاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه.