الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك طلاق بما تلفظت به، ولو قصدت الطلاق عند جمهور أهل العلم خلافا للمالكية القائلين بوقوعه عند قصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم:97022 .وعلى العموم فلا يقع الطلاق عند الشك في قصده إذا كانت الصيغة غير صريحة فيه، لأن الأصل استمرار عصمة النكاح حتى يتحقق مما يقطعها.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96400.
والله أعلم.