الحالة التي ترث فيها الزوجة تسع التركة

19-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
متى ترث الزوجة التسع؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففرض الزوجة في كتاب الله تعالى الربع عند عدم وجود فرع لزوجها، والثاني: الثمن عند وجود الفرع، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.  {النساء:12}، ولكن قد ينقصها العول عن فرضها عند تزاحم الفرائض بحسب كثرتها وقلتها، فينقص مثلاً فرض الثمن إلى تسع التركة كما في مسألة المنبرية التي أصلها أربعة وعشرون فتعول لسبعة وعشرين، فيصبح ثمن الزوجة تسع التركة، وفيها يقول العلامة خليل في المختصر: والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين: زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية؛ لقول علي: صار ثمنها تسعاً.

والله أعلم.

www.islamweb.net