الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العقد لا اعتبار له لأنه عقد صوري. إذ حقيقة العقد هي مبادلة مال بمال. قال النووي في المجموع: وأما حقيقة البيع في اللغة، فهو مقابلة المال بالمال، وفي الشرع: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكاً.
ولاعوض هنا كما يظهر، فهو ليس ببيع حقيقة، وعلى فرض قصد الهبة بصورة البيع، فلابد فيها من حيازة الموهوب ورفع يد الواهب ليتركها لأبنائه يتصرفون فيه تصرف المالك في ملكه، ولم يقع ذلك لبقاء الأب بالشقة إلى وفاته، كما اتضح من السؤال، على أنه يشترط لمضي الهبة ألا تكون في مرض الموت وألا تكون معلقة به، وإلا كانت وصية، والوصية للوارث باطلة. وعلى كل فهذه الشقة من جملة تركة الميت، وتقسم على جميع ورثته بما في ذلك زوجته التي مات عنها وهي في عصمته، ولها الثمن.
وللوقوف على تفصيل الحكم في ذلك انظر هاتين الفتويين: 45596 ، 65463 .
والله أعلم.