الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسألة المذكورة هي مسألة حكم الطلاق بالكتابة ، فإذا كتب الرجل طلاق زوجته ولم ينطق به، فيرى ابن حزم عدم وقوع الطلاق بالكتابة، سواء نواه أو لم ينوه، خلافاً لجمهور الفقهاء الذين يرون وقوع الطلاق بها بشرط أن تكون مستبينة ومرسومة، ومعنى كونها مستبينة: أي بينة واضحة بحيث تقرأ في صحيفة ونحوها، لا أن تكون الكتابة في الهواء أو الماء، ومعنى كونها مرسومة: أي مكتوبة بعنوان الزوجة بأن يكتب إليها: يا فلانة، أنت طالق. واختلف الفقهاء في اشتراط النية لوقوع الطلاق بالكتابة، فذهب النخعي والشعبي والزهري ، وأحمد بن حنبل ( في رواية ) إلى وقوع الطلاق بالكتابة وإن لم ينوه ، وهو مذهب أبي حنيفة إذا كانت الكتابة مستبينة ومرسومة، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث وأحمد بن حنبل (في رواية) إلى وقوع الطلاق بالكتابة إذا نواه.
فالخلاصة أن جمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق بالكتابة مع النية، وللمزيد عن حكم الطلاق بالكتابة راجع الفتوى رقم: 50005، 8656.
والله أعلم.