الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بيع العجوز فلا حرج فيه ما لم تكن محجورا عليها في التصرف لخرف ونحوه، وأما شراء الصبي فيصح على الراجح إن كان مميزا، ولوليه إمضاء بيعه أو رده إن لم يكن أذن له ابتداءا، وأما الصبي غير المييز فلا ينعقد بيعه ولا يصح شراؤه، وانظر تفصيل ذلك وكلام أهل العلم فيه في الفتاوي التالية أرقامها: 111844، 15662، 43862.
والصورة المذكورة ينبغي رفعها للمحاكم الشرعية لتبت فيها وتستفصل عما ينبغي الاستفصال عنه.
والله أعلم.