الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدم الذي تراه المرأة بعد إسقاط الجنين، أو إخراجه، له حالان على حسب الجنين:
الأولى: إذا خرج الجنين وقد تبين فيه خلق إنسان فالدم دم نفاس.
الثانية: إذا لم يتبين فيه خلق إنسان، فإن الفقهاء اختلفوا في حكم ذلك الدم هل هو نفاس أو دم فساد على قولين، جاء في الموسوعة الفقهية:
أما إذا لم يستبن شيء من خلقه فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: للشافعية: إن المرأة إذا ألقت مضغة أو علقة خفيت على غير القوابل، وقال القوابل: إنه مبتدأ خلق آدمي .فالدم الموجود بعده نفاس، وقال المالكية: لو ألقت دماً اجتمع لا يذوب بصب الماء الحار عليه تنقضي به العدة وما بعده نفاس.
القول الثاني: وهو قول الحنفية، فقالوا: إنه إن لم يستبن من خلقه شيء فلا نفاس لها، وقال الحنابلة: يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان على الصحيح من المذهب، ونص عليه أحمد، فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها .لم يثبت بذلك حكم النفاس. انتهى.
ولعل قول الشافعية هو الوسط، فإذا كان السائلة قد ألقت ما يتبين فيه خلق إنسان ولو بشكل خفي لا يدركه إلا أهل الاختصاص فإن دمها دم نفاس، وإن ألقت ما لا يتبين فيه خلق إنسان فدمها دم فساد، إلا إذا وافق وقت نزول عادة الحيض فإنه يعتبر دم حيض. وراجعي للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 14201.
والله أعلم.