الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها دون مبرر فإن فعلت فهي آثمة وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 1114.
والذي ننصحك به في هذا المقام أن تحاول إقناع أبيها بأمر العلاج بالرقية الشرعية, فإن أبى فاستعن عليه ببعض أهل العلم والفضل ممن لهم وجاهة عنده.
فإن أبى وأردت طلاقها فهذا لك, وإن أردت مخالعتها بحيث تأخذ منها ما دفعت لها من مهر أو غيره بما تتراضيان عليه فهذا لك أيضا.
والخلاصة أن المعتبر هو العقد الشرعي فهو الذي تترتب عليه آثار العقد من حقوق متبادلة وغيرها، أما عدم التسجيل القانوني فلا أثر له.
والله أعلم.