حكم طلب الزوجة الطلاق بلا مبرر

8-4-2009 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة تزوجت رجلاً إسلاميّاً، والعقد الإسلامي لا يُعترف به هنا في ألمانيا، والآن تريد أن تتطلق منه بعد 4أشهر من الزواج، وهو لا يريد، بعد عدة محاولات للصلح لكن دون جدوى.
اتضح للزوج أنه أمر من أمور السحر و الشعوذة.وذلك بأدلة واضحة و أيضا من الإمام الراقي بتجربته، كان أبو الزوجة هو المصلح بين الطرفين.الآن أبو الزوجة يرفض سماع أمور السحر و خاصة الرقية الشرعية و يخاف منها. طلب الزوج منه أن تعالج فقط، و بعدها هي التي تقرر مصيرها.ورفض أمر الرقية. ماذا نفعل ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة طلب الطلاق من زوجها دون مبرر فإن فعلت فهي آثمة وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 1114.

والذي ننصحك به في هذا المقام أن تحاول إقناع أبيها بأمر العلاج بالرقية الشرعية, فإن أبى فاستعن عليه ببعض أهل العلم والفضل ممن لهم وجاهة عنده.

فإن أبى وأردت طلاقها فهذا لك, وإن أردت مخالعتها بحيث تأخذ منها ما دفعت لها من مهر أو غيره بما تتراضيان عليه فهذا لك أيضا.

والخلاصة أن المعتبر هو العقد الشرعي فهو الذي تترتب عليه آثار العقد من حقوق متبادلة وغيرها، أما عدم التسجيل القانوني فلا أثر له.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net