الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على المرأة أن تتصرف فيما تشاء من مالها حيث تشاء مما هو مشروع، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وانظري الفتوى رقم: 55510.
وبناء على هذا فما أردت دفعه من صدقتك لوالدتك لا حرج فيه، بل إن ذلك أمر حسن لما يترتب عليه من المصلحة الراجحة، وربما إصلاح ذات البين وتأليف القلوب.
ولا تخبري زوجك بالجهة التي تصرفين إليها مالك، وخاصة إذا ترتب على ذلك مفسدة.
هذا، ونشدد عليك في البر بوالديك وإن أساءوا إليك، فإن حقهما أعظم حق بعد حق الله تعالى.
وللفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 112701، 99478، 97807.
والله أعلم.