الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق بيد الزوج وليس بيد أهله ولا غيرهم، فإذا أوقعه الزوج صار نافذا، إلا إذا كان في حالة الغضب الشديد بحيث لا يعي ما يقول فلا شيء عليه، لارتفاع التكليف عنه حينئذ، فصار في حكم المجنون، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.
وبناء عليه، فما أوقعه الزوج المذكور من طلاق أثناء الغضب الشديد بحيث صار لا يعي ما يقول فلا يلزمه شيء، أما إن كان في كامل عقله وإدراكه فهو نافذ، وبالتالي فقوله لزوجته أولا : -أنت طالق طالق- إن كان قاصدا تعدد الطلاق فقد لزمته طلقتان، وإن قصد تأكيد اللفظ الأول فتلزمه واحدة فقط.
أما الطلقة الثانية التي أوقعها بعد ذلك، فإن كانت قبل انقضاء عدة الزوجة من الطلاق الأول فهي نافذة، وبالتالي فتلزمه طلقتان إن قصد التأكيد بالطلاق الأول، وتلزمه ثلاث إن لم يقصد التأكيد، وفي هذه الحالة تكون الزوجة قد حرمت بهذا الطلاق، ولا تحل له إلا بعد نكاحها زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول.
أما الطلقات الثلاث الأخيرة، فإن كانت قد حصلت بعد لزوم طلاق الثلاث المتقدم، أو حصلت بعد تمام العدة من الطلقتين السابقتين قبلها فهي غير نافذة، لأنها لم تصادف محلا، وإن كان حصولها بعد طلقتين فقط وقبل تمام العدة من تلك الطلقتين فتحرم بها الزوجة على زوجها، سواء قصد الزوج تعدد الطلاق أو التأكيد فقط.
وعدة المطلقة تكون بحيضها ثلاث مرات بعد الطلاق ثم تطهر من الحيضة الثالثة، وإن لم تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 94194
وننصح برفع الأمر للمحكمة الشرعية للنظر في المسألة من جميع جوانبها، لأن مسألة وقوع الطلاق قبل الرجعة أو في مجلس واحد فيها خلاف بين أهل العلم.
وكيفية التعامل مع الزوج التارك للصلاة قد سبق بيانها في الفتوى رقم: 113150.
والله أعلم .