الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه، وعصيانها ما أمرها به من معروف خطأ كبير، وهو نشوز، يسقط به حقها من النفقة، لكن ذلك لا يسقط حقها من الحضانة سواء في ذلك إذا كانت في عصمة الزوج أو مطلقة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 73318، والفتوى رقم: 80199، فإن كنت تقصد أنك تريد أخذ ابنتك رغماً عن زوجتك، فليس لك ذلك، فما دامت زوجتك مستوفية لشروط الحضانة فلا يجوز لك منعها منها، وانظر الشروط الواجب توافرها في الحاضنة في الفتوى رقم: 9779.
وأما إن كنت تقصد أنك تريد أخذ زوجتك إلى بيتك رغماً عنها، فاعلم أن الواجب على هذه الزوجة أن تعود إلى بيتك، لكن ليس من الحكمة أخذها قهراً، فإن الحياة الزوجية لا تستقيم بمثل ذلك، وقد جعل الله الحق للزوجة إذا كرهت زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله معه أن تختلع منه، لأن المعاشرة ينبغي أن تكون بالمعروف، حتى يتحقق معنى الأسرة التي تقام فيها حدود الله، ويسكن فيها الزوج إلى زوجته، وينشأ فيها الأولاد نشأة سوية.
والذي ننصحك به أن تسعى في نصح زوجتك لردها إلى الصواب، وتستعين على ذلك بمن يؤثر عليها من أقاربها، فإن لم ترجع، فينبغي أن يتوسط بينكما حكم من أهلك وحكم من أهلها، للإصلاح بينكما، و فعل ما يريان من المصلحة، في المعاشرة بالمعروف، أو الطلاق في حال تعذر الإصلاح.
والله أعلم.