الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة وزوال الشمس هو منتصف النهار عند دخول وقت صلاة الظهر، ويمتدُ إلى طلوع الفجرمن يوم النحر، فمن وقف في أي جزءٍ من ذلك الوقت كان مدركاً لعرفة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس الثابت في السنن: من شهد معنا صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وكان وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه.
ويجبُ عند الجمهور على من وقف نهاراً أن يمد الوقوف ليشمل جزءاً من الليل، فإن ترك وقوف جزء من الليل فعليه دمٌ لترك واجب من واجبات الحج، ولا يضرُ من وقف بعرفة إن خرج منها ثم عاد إليها، فليس من شرط الوقوف أن يكون متصلا، وعلى هذا فإن كنتَ قد وقفت بعرفة بالنهار ومددت الوقوف إلى ما بعد غروب الشمس فحجك صحيحٌ ولا شيء عليك، وإن كنتَ قد خرجت من عرفة ثم عدت إليها فإن هذا لا يضر، وإن كنت تركت وقوف جزء من الليل فعليكَ دمٌ عند جمهور أهل العلم.
والله أعلم.