الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإخوة بأصنافهم لا يرثون مع وجود الأب فهو يحجبهم حجب حرمان، ولذلك فلا شيء لك ولا لأخيك من تركة شقيقكم، وإنما تقسم على زوجته وابنتيه وأبويه على النحو التالي:
للزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، وللأب السدس، وللأم السدس كذلك. وكلها فروض جاءت في كتاب الله تعالى.
وأصل هذه التركة من أربعة وعشرين سهما، وتعول لسبعة وعشرين لتزاحم الفروض فيها.
فللزوجة: الثمن، ولكل واحدة من البنتين: ثمانية، ولكل واحد من الأبوين: أربعة.
وهذه المسألة هي المعروفة في علم التركات بالمنبرية الكبرى، لأن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- سئل عنها على المنبر فأجاب فيها مباشرة.
والله أعلم.