الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا احتلمت المرأة ولم تر منيا، فلا غسل عليها، فإن مناط وجوب الغسل هو رؤية المني، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء وجب الغسل. متفق عليه.
وانظري الفتوى رقم: 21399. وقد بينا أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وعلاماتها وحكمها في الفتوى رقم: 110928.
وبينا ما يفعله من شك هل الخارج منه مني أو مذي في الفتوى رقم: 118947.
وإذا شككتِ في خروج المني، فالأصل عدم خروجه وعدم وجوب الغسل عليك، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا شكــت المـرأة أنهـا جــنب فلــيس علــيها غـُسل بمجـرد الــشك، لأن الأصــل عــدم الجــنابة. اهـ
وليست هذه الانقباضات التي تجدها المرأة في فرجها علامةً على خروج المني، ولم يذكر ذلك أحدٌ من أهل العلم فيما نعلم، بل المني يُعرف بصفته المميزة له، وإذا كانت المرأة ممن تخرجُ منها الرطوبات المعروفة، فالأصل أن ما تراه هو من هذه الرطوبات حتى تدل قرينة على خلاف ذلك.
والله أعلم.