الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قصدك بالحلف على صديقك بعدم حمل الحقيبة إكرامه لتعبه، أو ما أشبه ذلك دون إلزامه، وحنثت في ذلك ؛ فقد اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة.
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الكفارة، كما أنه إذا كان الحامل لك على الحلف هو التعب الذي كان معه ولم تعطه الحقيبة إلا بعد أن استراح فإنك لا تكون حانثا لأن المسبب الصحيح لليمين قد زال.
وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: 114705، وما أحيل عليه فيها.
ومع هذا فلو أخرجت كفارة من باب الاحتياط والخروج من الخلاف لكان ذلك أفضل.
والله أعلم.