الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأعلم أخي السائل أن من ملك من النقود أو عروض التجارة ما يبلغ نصابا -وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب- ثم حال على النصاب الحول القمري، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته وقيمتها ربع العشر 2.5 % ، ومن لم يخرجها وطالت عليه السنون فإنها لا تسقط، وتبقى في ذمته، ويجب عليه إخراجها.
وعليه، فإنك تنظر في كل سنة مضت ملكت فيها نصابا وحال عليه الحال، ولم تخرج الزكاة فتخرجها إلى حين شرائكم للبيت، وما دفعته لإخوانك وأخواتك لا يمكن حسابه من الزكاة حتى لو كانوا من أهل الزكاة، لأنك لم تنوه زكاة، والأعمال بالنيات، وكذا ما دفعته لوالدك لا يمكن اعتباره زكاة لأنه إن كان فقيرا فنفقته واجبة عليك، ولا يصلح أن تدفع له زكاة لأنك بذلك ستسقط واجبا عليك، وإن كان غنيا فهو ليس من أهل الزكاة، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 72875، حول الزكاة التي لم تخرج لسنين عديدة، والفتوى رقم: 68961، عن حكم تقسيط الزكاة المتأخرة، والفتوى رقم: 9743، عن حكم العمل في مجال السياحة، وأخيرا الفتوى رقم: 105140، عن حكم فتح حساب في بنك ربوي وعمل دفتر توفير.
والله أعلم.