الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت شركة التأمين من الشركات التجارية التقليدية، فإن ترغيب الزبون في الاشتراك فيها حرام شرعا؛ لما فيه من الدلالة على الباطل وفي الحديث: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
والعمولة أو النسبة التي يأخذها الدال على الاشتراك في هذا النوع من التأمين سحت لأنها مقابل منفعة محرمة.
والأمر الآخر هو أن الموظف أثناء وظيفته يجب عليه العمل لمصلحة جهة عمله لا أن يعمل لمصلحة نفسه، وراجع الفتوى رقم: 51136.
والله أعلم.