الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أراد السائل أن يدخر جزءا من ماله في صندوق للصدقة ليخرجه شهريا أو حسب ما يرى، ثم احتاج إلى شيء من هذا المال فأخذ مما ادخره ثم أرجعه، فلا حرج عليه في ذلك، لأن المال لم يخرج عن ملكه بعد بل هو ماله.
جاء في كشاف القناع: ومن أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك ) أي الصدقة به ( ثم بدا له ) أن لا يتصدق به ( استحب أن يمضيه ) ولا يجب لأنه لا يملكها المتصدق عليه إلا بقبضها وقد صح عن عمرو بن العاص
أنه كان إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله حتى يجيء آخر .
فإذا جاز للمتصدق استرجاع ما أخرجه بنية التصدق قبل أن يقبضه المتصدق عليه، فمن باب أولى أن يجوز له الاستفادة منه مع نية رد مثل ما انتفع به منه.
والله أعلم.