الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجمهور من العلماء على أن شهادة المرضعة وحدها على الرضاع لا تكفي في إثبات التحريم، ومن اعتبر أن شهادتها كافية في إثبات التحريم فقد اشترط أن تكون على يقين من أمر الرضاع، وأن لا تكون متهمة في شهادتها، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: 28816.
وكذا فقد وقع خلاف بين العلماء في عدد الرضعات المحرمة سبق ذكره وذكر ما نرجحه في الفتوى رقم: 4496، والفتوى رقم: 64100، والفصل في القضايا الخلافية مرجعه القضاء، فما دمتم قد احتكمتم إلى القضاء الشرعي فلا مجال للفتوى الآن.
أما بخصوص الحلف فما دامت أختك كانت على علم بأمر الرضاعة قبل الزواج فلا يجوز لها أن تقسم على المصحف أنها لم تكن تعلم، فإن فعلت فيمينها يمين غموس وهي من كبائر الذنوب، ففي البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس.
واليمين الفاجرة يعجل لصاحبها العقوبة الشنيعة في الدنيا قبل الآخرة، ففي الحديث الذي رواه البيهقي وصححه الألباني: ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. جاء في شرح السنة للإمام البغوي معناه: أن الله سبحانه وتعالى يفرق شمل الحالف، ويغير عليه ما أولاه من نعمه، وقيل: يفتقر ويذهب ما في بيته من المال. انتهى.
والله أعلم.