الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. فمن رأى منكرا وكان قادرا على إزالته دون أن يترتب على ذلك منكر أعظم منه وجب عليه الإنكار، لكنه لا يسارع إلى الإنكار باليد إلا إذا كان الإنكار باللسان غير مجد. قال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن تعليقا على الحديث السابق: في هذا الحديث من غريب الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في البيان بالأخير في الفعل وهو تغيير المنكر باليد، وإنما يبدأ باللسان، فإن لم يكن فباليد. اهـ وعلى هذا فإذا لم يزل المنكر بمجرد النصح باللسان وجب على القادر أن يزيله باليد ما لم يترتب على ذلك منكر أعظم منه كما مر. قال الإمام النووي رحمه الله: ثم إنه قد يتعين أي تغيير المنكر كما إذا كان أي المنكر في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في معروف. اهـ.
وأما أن يترك القادر على التغيير باليد المنكر باقيا مستعليا منتفشا، ثم يحول رأسه إلى الجهة الأخرى، مكتفيا بالإنكار بالقلب، فهذا صنيع بارد القلب الذي لم يستضئ بالإيمان قلبه، وهو مخالف لأمر الله، وآثم على كل حال. وانظر الفتوى رقم: 1048، 62001.
وأما عن الطريقة البرهانية الصوفية فقد سبق لنا الكلام عن مؤسسها، وبينا انحراف منهجها عن الكتاب والسنة، ونقلنا تحذير علماء الأزهر من الانتساب إليها، والتعبد لله وفق تعاليمها، وذلك الفتويين: 17107، 79043.
والله أعلم.