الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمذهب الجمهور أن من نذر الصوم وأطلق لم يلزمه التتابع، قال النووي في شرح المهذب: ولو أطلق فقال أصوم شهراً فله التفريق والتتابع.
وذهب الحنابلة إلى اشتراط التتابع في من نذر صوماً وأطلق، قال البهوتي في الروض المربع: ومن نذر صوم شهر معين كرجب أو مطلق لزمه التتابع لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع.
وقال في الحاشية: وعنه لا يلزمه التتابع، وفاقاً لأكثر أهل العلم، فيما إذا لم يعين. انتهى.
والله أعلم.