الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك حساب ما بيدك من: أوراق نقدية، وعروض التجارة كالأرض التي اشتريتها للتجارة، وزكاة مجموع ذلك واجبة عليك على رأس كل حول ، وعند أكثر العلماء أنك تخصم من هذا المجموع مقدار الدين الذي عليك، ثم تزكي ما بقي إذا كان يبلغ نصابا، فإن نقص عن النصاب بعد خصم الدين فليس عليك زكاة، وانظر الفتوى رقم: 93427، والفتوى رقم: 6336.
وفي جديد قولي الشافعي: أن الدين لا يخصم من الزكاة، واختاره ابن باز، و ابن عثيمين رحمهما الله .
ومذهب مالك أن الدين يخصم من الزكاة، إلا إن كان عند المزكي عرض للقنية يستغني عنه، فيجعله في مقابل الدين، والأحوط ألا تخصم الدين من الزكاة، وأن تزكي ما بيدك مطلقا، وإن كان القول الأول -وهو قول الجمهور- قويا من حيث الدليل.
والله أعلم.