الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت نقابة العمال المذكورة تعمل على حماية مصالح العمال ولا تظلم جهة العمل، وتقدم خدمات التدريب والتأهيل المهني ودفع راتب شهري لمن تعرض للطرد من العمل خلال هذه الأقساط المدفوعة دون اشتراك في شركة تأمين تجاري، ودون استثمار المبلغ المجموع من هذه الأقساط في أعمال محرمة فلا حرج في الاشتراك فيها بدفع هذا القسط الشهري؛ لأنها والحالة هذه شبيهة بالتأمين التعاوني، والتأمين التعاوني جائز لانبنائه على التعاون، والتعاون على ما فيه مصالح العمال المشروعة، وعلى تقديم الخدمات مجانا هو من التعاون على البر، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}
لكن نذكرك أن العمل في المصنع المذكور إذا كان يلزم منه اختلاط محرم أو خلوة لا يجوز لك العمل فيه، فيلزمك ترك العمل فيه .
وللأهمية راجعي الفتوى رقم: 72331.
والله أعلم.