الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم هنا هو أن تأخذ بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، فلا اعتبار لما شككت فيه من قصد الطلاق. قال ابن قدامة في المغني: من شك في طلاق لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. اهـ
وقال صاحب التاج والإكليل: سمع عيسى من رجل توسوسه نفسه فيقول قد طلقت امرأتي وتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه فقال يضرب عن ذلك ويقول للخبيث يعني الشيطان صدقت ولا شيء عليه. اهـ
فأعرض صفحا عن تلك الوساوس، واعلم بأن حكاية الطلاق وذكره على سبيل المدارسة والتعلم ونحو ذلك لا اعتبار له ولا يترتب عليه شيء. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعصم به من وساوسه، فهو نعم المولى ونعم النصير.
والله أعلم.