الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة عما سألت عنه نريد أولا التنبيه إلى أن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى محاكم الكفار، وانظري الفتوى رقم: 34618.
كما أن الأصل في الخلع أنه يتم بين الزوجين بالتراضي، لكن إذا رفض الزوج أن يجيب المرأة وكانت متضررة بالبقاء معه، فإن للقاضي الشرعي أن يلزم الزوج بالخلع، وعلى ذلك فالحكم الذي صدر من هذه المحكمة لا أثر له، وأنت لا تزالين زوجة لهذا الرجل ما دام لم ينطق بالطلاق أو الخلع ولم يحكم به حاكم مسلم.
فإذا كنت تريدين الخلع أو الطلاق، فعليك بالتوجه إلى المركز الإسلامي في البلد الذي أنت فيه واعرضي الأمر على أهل العلم بالمركز، ليفصلوا فيه، فإن رأوا الطلاق أو الخلع ولم يستجب الزوج فلهم أن يحكموا بذلك ويقع الطلاق أو الخلع.
وعلى كل حال فإن نفقة أولاده بالمعروف لازمة له، وكذلك دينه الذي أقر به يلزمه سداده لك، إلا أن يكون معسراً، فيجب إنظاره، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة 280}
وإذا اتفقتما على عوض معين في الخلع، فيمكنك أن تبرئيه مما يقابله من الدين الذي عليه ولا يلزمك أن تدفعي له العوض.
وننبه السائلة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ويترك الإقامة في بلاد الكفار، ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 23168.
والله أعلم.