الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد قبلت من صديقك هذا المال فقد دخل في ملكك بذلك، ولا حرج عليك في قبوله إن شاء الله لأنه بذله عن طيب نفس، ولا نرى لك أن تقترض وتحمل نفسك تبعة الدين من أجل إخراج هذا المال من ملكك وهو أمر لا يلزمك، فإذا أيسرت وأردت أن تتصدق بمقدار هذا المال أو أقل أو أكثر فهذا حسن، وباب الصدقة واسع، ولباذلها الثواب العظيم الذي دلت عليه النصوص بكثرة مع التنبه إلى أن هذا لا يلزمك.
وأما المال الذي دفعه إليك لتوزعه على الفقراء في بلدك فالظاهر أنه أرادهم بخصوصهم في دفع هذا المال إليهم فليس لك الأخذ منه والحال هذه إلا أن تستأذنه، وأما إن لم يكن أرادهم بخصوصهم وإنما أراد جنس المحتاجين جاز لك الأخذ من هذا المال إذا كان وصف الحاجة يصدق عليك، والتعفف أولى على كل حال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: ومن يستعفف يعفه الله.
والله أعلم.