الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إجابة السؤال تقتضي منا أن تنناول أنواع المعاملات التي ذكرت، وسنتناولها وفق ترتيبها في السؤال ليسهل فهمها.
1 – إذا كانت العمولة المأخوذة في خطاب الضمان وفق التكاليف الفعلية لإصداره فلا حرج فيها سواء كان مغطى أو غير مغطى، كما في الفتوى رقم: 26561.
2 – الاعتماد المستندي وهو إما مغطى من العميل كليا فيكون إصداره من باب الوكالة، والوكالة يجوز أخذ أجرة عليها. وإما غير مغطى منه كليا أو جزئيا، فيكون من باب القرض فلا يجوز أخذ أجر عليه كما في الفتوى رقم: 63191. لما في ذلك من تهمة سلف جر نفعا.
أما المعاملات في النقاط 3 – 4 – 5 – 6 فهي محرمة لما فيها من تهمة سلف جر نفعا.
وبناء على هذا، يكون العمل في المجال المحرم من المجالات المذكورة محرما لما فيه من الإعانة على الإثم، ويكون العمل في المجال المباح من المجالات المذكورة مباحا. وعلى هذا فإن المحاسبة التي تقوم بها تأخذ حكمها من المجال الذي تجرى فيه، وكذلك الحكم بالنسبة لعمل سائر الموظفين، وعلى هذا تجب التوبة على الجميع مما كان منه محرما، ويجب التخلص من الخدمات والمال المكتسب منه حالا أو مآلا بصرف كل ذلك في مصارف البر.
ويجب عليكم القيام بإنكار المحرم من هذه المعاملات بنهي صاحب العمل عنها وتحذيرها منها تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
ونذكر صاحب العمل بضرورة الابتعاد عن الحرام، فإن الحرام شؤم على مكتسبه في الدنيا والآخرة. وللأهمية راجع الفتاوى تحت الأرقام التالية: 51469، 40368، 71016.
والله أعلم.