العمل في شركة أكثر معاملاتها من باب قرض جر نفعا

25-2-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بمهنة محاسب في شركة مقاولات لديها العديد من الفروع في جميع أنحاء المملكة، ونشاط الشركة قائم على التعاملات المتمثلة فيما يلي:
1- يتم فتح ضمان بنكي عند استلام المشروع مقابل عمولات من البنك.
2- اعتمادات بنكية لصالح موردي الشركة لضمان حقوقهم مقابل عمولات من البنك.
3- قروض في صورة إعادة تمويل فواتير الاعتمادات مقابل نسبة ثابتة حسب سعر مؤسسة النقد بالإضافة إلى 3% : 4% حسب البنك.
4- يتم السحب على المكشوف مقابل نسبة على الرصيد المدين اليومي (حيث يقوم البنك بخصم فائدة مقابل السحب على المكشوف تحسب على أساس الرصيد اليومي مضروب في معدل ثابت 11% سنويا).
5- تمويل المستخلصات للمشروعات لحين صرف الشيكات الخاصة بها مقابل نسبة يحددها البنك طبقا للسعر المحدد من قبل مؤسسة النقد بالإضافة إلى 3% : 4% حسب البنك. بالنسبة للتعامل مع بعض مقاولي الباطن يتم التعامل معهم بإضافة نسبة 1% شهريا على الرصيد المكشوف لدى الشركة. أرجو من سماحتكم إصدار فتوى مكتوبة حتى تعم الفائدة.
والسؤال: ما هو حكم هذه التعاملات التي تقوم بها الشركة؟ وإذا كان الجواب عدم جواز هذه التعاملات:
1- ما حكم عملي في هذه الشركة حيث إنني أعمل محاسبا بعيدا عن هذه التعاملات علما بأنه ليس لدي عمل بديل وعندي مسئوليات كثيرة؟
2- هل ينطبق الحكم على جميع العاملين في الشركة في مختلف التخصصات الوظيفية حيث يعمل لدى الشركة حوالي 7000 عامل تقريبا موزعون في الفروع والمواقع (مديرون, مهندسون, محاسبون, إداريون, معقبون, فنيون, مراقبون, عمال)؟
3- ما حكم المال الذي تم اكتسابه خلال فترة عملي بالشركة، وهل يجوز المطالبة بمستحقاتي عن فترة عملي بها مكافأة نهاية الخدمة – تذاكر سفر....إلى آخره؟
4- توجيه نصيحة لصاحب العمل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إجابة السؤال تقتضي منا أن تنناول أنواع المعاملات التي ذكرت، وسنتناولها وفق ترتيبها في السؤال ليسهل فهمها.

1 – إذا كانت العمولة المأخوذة في خطاب الضمان وفق التكاليف الفعلية لإصداره فلا حرج فيها سواء كان مغطى أو غير مغطى، كما في الفتوى رقم: 26561.

2 – الاعتماد المستندي وهو إما مغطى من العميل كليا فيكون إصداره من باب الوكالة، والوكالة يجوز أخذ أجرة عليها. وإما غير مغطى منه كليا أو جزئيا، فيكون من باب القرض فلا يجوز أخذ أجر عليه كما في الفتوى رقم: 63191. لما في ذلك من تهمة سلف جر نفعا.

أما المعاملات في النقاط 3 – 4 – 5 – 6 فهي محرمة لما فيها من تهمة سلف جر نفعا.

وبناء على هذا، يكون العمل في المجال المحرم من المجالات المذكورة محرما لما فيه من الإعانة على الإثم، ويكون العمل في المجال المباح من المجالات المذكورة مباحا. وعلى هذا فإن المحاسبة التي تقوم بها تأخذ حكمها من المجال الذي تجرى فيه، وكذلك الحكم بالنسبة لعمل سائر الموظفين، وعلى هذا تجب التوبة على الجميع مما كان منه محرما، ويجب التخلص من الخدمات والمال المكتسب منه حالا أو مآلا بصرف كل ذلك  في مصارف البر.

ويجب عليكم القيام بإنكار المحرم من هذه المعاملات بنهي صاحب العمل عنها وتحذيرها منها تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.  

ونذكر صاحب العمل بضرورة الابتعاد عن الحرام، فإن الحرام شؤم على مكتسبه في الدنيا والآخرة. وللأهمية راجع الفتاوى تحت الأرقام التالية: 51469، 40368، 71016.

والله أعلم.

www.islamweb.net