الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما عرضه عليك المالك الأصلي للشقة هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل, وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون منعها كما في الفتوى رقم: 30352، والفتوى رقم: 21558، والفتوى رقم: 42829.
وقد أجاز بعض العلماء مسألة ضع وتعجل, وممن أجازها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم, وقد أفتت اللجنة الدائمة بجوازها حيث جاء في فتوى لها: ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: ضع وتعجل، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما.
قال ابن القيم رحمه الله موجها القول بالجواز: لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين، في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هناك ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا، فإن الربا الزيادة، وهي منتفية ههنا، والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح..
والمفتى به عندنا في الشبكة هو رأي الجمهور.
وعلى فرض جوازها على رأي هؤلاء فلا يجوز التوصل إليها بقرض ربوي لأن سداد الدين لا يبيح الربا كما في الفتوى رقم: 7729, كما لا يجوز الاقتراض بالربا لشراء سكن يمكن الحصول عليه عن طريق الإيجار كما في الفتوى رقم: 16468.